قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٩١

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ في شأن تنظيم الجامعات :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ۱۹۷۵ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :

وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى جالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى الجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة ١٥ من البند أولا والفقرة ٢ من البند تاسعا من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية المرقم ٨٠٩ السنة ١٩٧٥ المشار إليه النصان الاتيان :

بند أولا : ١٥ - كلية التخطيط الاقليمي والعمراني

بند تاسعا : ۲ كلية الطب " ويتبعها المعهد العالي للتمريض "

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ

( الموافق ٨ يوليه سنة ١٩٩١ م )

 

حسني مبارك