قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ في شأن تنظيم الجامعات :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ۱۹۷۵ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى جالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى الجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة ١٥ من البند أولا والفقرة ٢ من البند تاسعا من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية المرقم ٨٠٩ السنة ١٩٧٥ المشار إليه النصان الاتيان :
بند أولا : ١٥ - كلية التخطيط الاقليمي والعمراني
بند تاسعا : ۲ كلية الطب " ويتبعها المعهد العالي للتمريض "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ
( الموافق ٨ يوليه سنة ١٩٩١ م )
حسني مبارك