قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ۲۹۷ لسنة ۱۹۹۱

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥

باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة ٣٢١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليه النصر الآتي :

يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية على النحو الآتي :

 

أولا - المرحلة الجامعية الأولى :

1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة :

 

رسوم القيد لأول مرة – 1000 جنيه استرليني

المصروفات الدراسية – 1000 جنيه استرليني

 

٢ - الكليات العملية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى :

رسوم القيد لأول مرة – 1500 جنيه استرليني

المصروفات الدراسية – 1500 جنيه استرليني

 

ثانيا - مرحلة الدراسات العليا :

1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة :

رسوم القيد لأول مرة – 1200 جنيه استرليني

مصروفات الدبلوم – 1000 جنيه استرليني

مصروفات الماجستير – 1300 جنيه استرليني

مصروفات الدكتوراه – 2000 جنيه استرليني

 

2 - الكليات العملية والأقسام المناظرة لهما بالكليات الأخرى :

رسوم القيد لأول مرة – 1700 جنيه استرليني

مصروفات الدبلوم – 1300 جنيه استرليني

مصروفات الماجستير – 1500 جنيه استرليني

مصروفات الدكتوراه – 2500 جنيه استرليني

وتؤدى المصروفات الدراسية على قسطين أولها في بداية العام الجامعي وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة ويكون أداؤها وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة وتخصص حصيلتها للخدمة التعليمية بالجامعة.

ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات في الحالات التي يرى مناسبة ذلك فيها.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ما

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ

( الموافق ۱۲ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك