قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩١

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :

وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وبناء على ما ارتئاه مجلس الدولة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة ٣٨٧ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص الآتي: " تقدر مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل من هذه الأوراق على الأساس الآتي :

أولا - امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس و معادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل المكافاة في كل مادة المتحن الواحد عن مائة جنيه ، وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية . ولا تزيد حملة مكافآت التصحيح التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد على ١٥٠٠ جنيه على مستوى الجامعة.

ثانيا - في امتحان القبول ومعادلة الشهادة الثانوية ستون قرشا عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة الممتحن الواحد عن ثلاثين جنيها في كل مادة.

ثالثا - في امتحان مدرسة التمريض ومساعدات المرضات خمسون فرشا عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة الممتحن الواحد عن ثلاثين جنيها في كل مادة.

رابعا - يعتبر كل مقرر ينتهي بامتحان مادة " وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية.

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٩٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتي :

يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه من يشترك في لخص الرسالة الدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة ، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافاة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٣ عن

( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسني مبارك