قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات :
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتئاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة ٣٨٧ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص الآتي: " تقدر مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل من هذه الأوراق على الأساس الآتي :
أولا - امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس و معادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل المكافاة في كل مادة المتحن الواحد عن مائة جنيه ، وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية . ولا تزيد حملة مكافآت التصحيح التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد على ١٥٠٠ جنيه على مستوى الجامعة.
ثانيا - في امتحان القبول ومعادلة الشهادة الثانوية ستون قرشا عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة الممتحن الواحد عن ثلاثين جنيها في كل مادة.
ثالثا - في امتحان مدرسة التمريض ومساعدات المرضات خمسون فرشا عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة الممتحن الواحد عن ثلاثين جنيها في كل مادة.
رابعا - يعتبر كل مقرر ينتهي بامتحان مادة " وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية.
( المادة الثانية )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٩٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتي :
يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه من يشترك في لخص الرسالة الدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة ، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافاة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٣ عن
( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك