قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن تنظيم الجامعات :
على قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة ٨٧ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها النص الآتي :
لا يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الا اذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده اليها ، وعلى أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القول بالجامعات والمعاهد العليا.
ويجوز لوزير التعليم في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ صفر سنة ١٩١٣هـ ( الموافق ٢ سبتمبر سنة ١٩٩١ء )
حسنى مبارك