قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند ٦ من ( أولا ) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات المشار اليها النص الآتي :

6 - كلية الطب ( ويتبعها المعهد العالي للتمريض ) .

 

( المادة الثانية )

 

يضاف بند جديد برقم ۲۰ الى أولا من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها نصه الآتي:

٢٠ - كلية العلاج الطبيعي.

 

( المادة الثالثة )

 

يستبدل بعبارة (جـ - المعهد العالي للعلاج الطبيعي) الواردة قبل المادة ١٦١ مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها العبارة الآتية (جـ) (كلية العلاج الطبيعي)

ويستبدل بعبارة (مجلس كلية الطب) الواردة بصدر المادة ١٦١ مكررا من اللائحة التنفيذية المشار اليها عبارة ( مجلس كلية العلاج الطبيعي).

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في غمرة رجب سنة ١٤١٢ هـ

( الموافق 6 يناير سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك