قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٢
بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية
القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية ورقم ٣٥٠ لمسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر:
قرر
( المادة الأولى )
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (١٩٩) من اللائحة التنفيذية للقانون و١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه نصها الآتى:
"كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية الأخرى بأقسام الاجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية به
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ جمادى الأولى سنة 1413
( الموافق ۱۸ نوفمبر سنة ١٩٩٢م ) .
حسني مبارك