قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦

بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب)

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون المدني :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :

وعلى طلب جماعة المؤسسين المشروع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

مادة 1 - تنشأ جامعة خاصة تسمى " جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، . تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.

وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه، وللأحكام الواردة بهذا القرار.

 

مادة ٢ - تتكون الجامعة من الكليات الآتية :

۱ - كلية الهندسة ( كهرباء - الكترونية )

2 - كلية علوم الحاسب الالى

3 - كلية علوم الإدارة

٤ - كلية الاقتصاد

 

مادة ٣ - تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء ، وتصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الأول .

 

مادة ٤ - يختص مجلس الأمناء بما يلى :

1 - رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .

٢ - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .

3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية ، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .

٤ - إدارة أموال الجامعة .

5 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعضلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف.

6 - تعيين رئيس الجامعة، ونوابه ، وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة . وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات .

7 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات ، تختص بشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا والبحوث، وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين .

8 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .

9 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة . وذلك من داخل البلاد وخارجها، بما يتفق ومصالح البلاد.

10 - اعتماد ميزانية الجامعة .

 

مادة ٥ - بشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات ، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم.

ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء.

 

مادة ٦ - يختص مجلس الجامعة بما يلي :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .

۲ - تحديد شروط القبول، وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية . وذلك بكل كلية .

3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث ، وعلى ألا تزيد هذه المنحعلى ١٠٪ من أعداد طلاب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنويا

4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية.

5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .

6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات ، وأعضاء مجالسها .

7 - تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وتدبهم .

8 - تحديد اختصاصات العمدا، والوكلاء، وأعضاء هيئات التدريس والبحث . واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة.

9 - وضع نظم المحاضرات، البحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات.

۱۰ - منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .

۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .

۱۲ - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية

۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبق لميزانيتها السنوية .

١٤ - اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف .

١٥ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة .

١٦ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

۱۷ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة ٧ - يكون لكل كلية عميد، ووكيل ، ومجلس يشكل برئاسة العميد . وعضوية الوكيل ، وأقدم خمسة أساتذة .

ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء ..

 

مادة ٨ - يختص مجلس الكلية بما يلى :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للكلية .

2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في الكلية .

۳ - تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها . وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم .

5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.

٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنع الأجنبية .

8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل .

9 - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

 

مادة 9 - تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى %٥٥ ، ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة .

 

مادة ١٠ - تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير ، والدكتوراه.

ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية .

 

مادة ١١ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ

( الموافق ۲۷ بولية سنة ١٩٩٦ م ) .

 

حسني مبارك