قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦
بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدني :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة :
وعلى طلب جماعة المؤسسين المشروع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
مادة 1 - تنشأ جامعة خاصة تسمى " جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، . تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.
وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه، وللأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة ٢ - تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
۱ - كلية الهندسة ( كهرباء - الكترونية )
2 - كلية علوم الحاسب الالى
3 - كلية علوم الإدارة
٤ - كلية الاقتصاد
مادة ٣ - تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء ، وتصدر قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الأول .
مادة ٤ - يختص مجلس الأمناء بما يلى :
1 - رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .
٢ - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية ، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
٤ - إدارة أموال الجامعة .
5 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعضلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف.
6 - تعيين رئيس الجامعة، ونوابه ، وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة . وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات .
7 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات ، تختص بشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا والبحوث، وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين .
8 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
9 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة . وذلك من داخل البلاد وخارجها، بما يتفق ومصالح البلاد.
10 - اعتماد ميزانية الجامعة .
مادة ٥ - بشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات ، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم.
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء.
مادة ٦ - يختص مجلس الجامعة بما يلي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
۲ - تحديد شروط القبول، وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية . وذلك بكل كلية .
3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث ، وعلى ألا تزيد هذه المنحعلى ١٠٪ من أعداد طلاب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنويا
4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية.
5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات ، وأعضاء مجالسها .
7 - تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وتدبهم .
8 - تحديد اختصاصات العمدا، والوكلاء، وأعضاء هيئات التدريس والبحث . واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة.
9 - وضع نظم المحاضرات، البحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات.
۱۰ - منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
۱۲ - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية
۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبق لميزانيتها السنوية .
١٤ - اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف .
١٥ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة .
١٦ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
۱۷ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
مادة ٧ - يكون لكل كلية عميد، ووكيل ، ومجلس يشكل برئاسة العميد . وعضوية الوكيل ، وأقدم خمسة أساتذة .
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء ..
مادة ٨ - يختص مجلس الكلية بما يلى :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للكلية .
2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في الكلية .
۳ - تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها . وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم .
5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.
٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنع الأجنبية .
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل .
9 - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.
مادة 9 - تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى %٥٥ ، ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة .
مادة ١٠ - تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير ، والدكتوراه.
ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية .
مادة ١١ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ
( الموافق ۲۷ بولية سنة ١٩٩٦ م ) .
حسني مبارك