قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٩٦
بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
مادة 1 - تنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا » ، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.
وتباشر الجامعة نشاطها طبقا لأحكام القانون رقم ۱۰۱ السنة ١٩٩٢ المشار إليه ، وللأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة ٢ - تتكون الجامعة من الكليات والوحدات البحثية الآتية :
أولا - الكليات :
١ - كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي .
٢ - كلية العلوم الطبية التطبيقية .
3 - كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا
4 - كلية العمارة والتخطيط العمراني
5 - كلية العلوم الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات
٦ - كلية الآثار والإرشاد السياحي
7 - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال
8 - كلية اللغات والترجمة
9 - كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم المكتبات .
۱۰ - كلية العلاج الطبيعي
ثانيا - الوحدات البحثية :
1 - وحدة بحوث الصحراء .
2 - وحدة بحوث الإنتاج
3 - وحدة بحوث الصناعة
4 - وحدة بحوث التنمية
5 - وحدة بحوث نقل التكنولوجيا
مادة 3 - تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء، وتصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.
مادة 4 - يختص مجلس الأمناء بما يلي :
۱ - رسم السياسة العامة للجامعة ، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية
2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلبة أو وحدة بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
3 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
4 - إدارة أموال الجامعة
5 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية . والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها ، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.
6 - تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة وعمداء ووكلاء وأعضاء مجالس الكليات والوحدات البحثية.
7 - تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية، تختص بشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا والبحوث وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.
8- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية
9 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة، وذلك من داخل البلاد وخارجها، بما يتفق ومصالح البلاد
۱۰ - اعتماد ميزانية الجامعة
مادة ٥ - بشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها ، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم.
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوى اخيرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء .
مادة 6 - يختص مجلس الجامعة مما يلي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
۲ - تحديد شروط القبول، وأعداد الطلاب، والمصروفات الدراسية ، وذلك بكل كلية أو وحدة بحوث
۳ - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابهين والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث ، وعلى ألا تزيد هذه المنح على ١٠٪ من أعداد طلاب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنويا
4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية.
5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
٦ - تحديد قواعد اختبار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية . وأعضاء مجالسها
7- تعيين أعضاء هيئات التدريس ، ونديهم.
8 - تحديد اختصاصات العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئات التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان المتخصصة
9 - وضع نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.
۱۰ - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية
۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
۱۲ - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية .
۱۳ - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية
١٤ - اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف
١٥ - إعداد مشروع ميزانية الجامعة
16 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
17 - دراسة وإبداء الرأى في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .
مادة ٧ - يكون لكل كلية أو وحدة بحرث، عميد، ووكيل ، ومجلس بشكل برئاسة العميد ، وعضوية الوكيل ، وأقدم خمسة أساتذة.
ويجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة في شئون التعليم يعينهم مجلس الأمناء.
مادة ٨ - يختص مجلس الكلية أو وحدة البحوث بما يلي :
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية بالكلية أو وحدة البحوث
2 - إقرار المحتوى العلمي المقررات الدراسة في الكلية أو وحدة البحوث .
3 - تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات .
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس ، وندبهم
5 - اقتراح نظم المحاضرات والبحوث، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها
6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية.
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل .
9 - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.
مادة 9 - تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى ٥٥ ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة.
مادة ١٠ - تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص ، والماجستير ، والدكتوراه.
كما تمنح الجامعة شهادات التدريب.
ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث
مادة ۱۱ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ .
( الموافق ٢٧ يولية سنة ١٩٩٦ م ) .
حسنى مبارك