قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 219 لسنة 2002
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 355 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة المرافقة.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذه اللائحة الوزير المختص بشئون التعليم العالى، كما يقصد بالمجلس مجلس الجامعات الخاصة.
(المادة الثالثة)
على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1423 هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 2002 م).
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
الباب الأول
مجلس الجامعات الخاصة
مادة 1 - يشكل بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" يرأسه الوزير المختص، ويضم فى عضويته:
اثنين من رؤساء الجامعات الحكومية يتم تعيينهما بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أمين عام مجلس الوزراء.
أمين المجلس الأعلى للجامعات.
مستشارى الجامعات الخاصة الممثلين للوزير المختص.
رؤساء الجامعات الخاصة.
أربعًا من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى، يعينون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون تعيينهم لأول مرة بقرار من الوزير المختص.
ويكون للمجلس أمين يعينه الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضواً بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعه من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة.
ويضع المجلس نظام العمل فيه.
مادة 2 - يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعى الخاص فى إطار التخطيط العام للتعليم العالى والعمل على توجيه هذه السياسة بما يتفق مع حاجة البلاد، والتنسيق فيما بين الجامعات الخاصة وفيما بينها وبين الجامعات الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1 - فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بقانون إنشاء الجامعات الخاصة وهذه اللائحة، وبخاصة:
( أ ) مدى قدرتها على الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة.
(ب) توافر الإمكانات البشرية والمادية والمالية لتحقيق أهداف الجامعة قبل البدء فى مزاولة نشاطها وبما يضمن استمرار هذا النشاط.
2 - اقتراح وسائل التعاون بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والجامعات الأجنبية.
3 - اقتراح تطوير نظم الامتحانات.
4 - تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب ويضمن حسن سير العملية التعليمية.
5 - متابعة نشاط الجامعات الخاصة وتقييم أدائها وفقا للمعايير والقواعد والإجراءات التى يضعها المجلس، والتقارير الدورية التى يعرضها مستشارو تلك الجامعات ممثلو الوزير المختص، ويجوز نشر نتائج هذا التقرير فى النشرات الصادرة عن وزارة التعليم العالى.
6 - دراسة أسباب ما يتكشف من أوجه قصور نشاط الجامعات الخاصة عن أداء رسالتها، واقتراح وسائل إزالة هذه الأسباب، وعلاج آثارها.
7 - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة للقانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها، أو قرارات المجلس، واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة.
8 - إعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات الخاصة بتلك التى تمنحها الجامعات الحكومية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
الباب الثانى
إجراءات إنشاء الجامعة الخاصة
مادة 3 - يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم العالى مشفوعاً بالبيانات والدراسات والمستندات الآتية:
1 - اسم الجامعة ومقرها.
2 - أهداف الجامعة.
3 - أسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية.
4 - البيانات المتعلقة بالشخص الاعتبارى المؤسس للجامعة الخاصة فى حالة انفراده بتأسيسها، وأسماء مؤسسى هذا الشخص والسيرة الذاتية لكل منهم.
5 - الإمكانات البشرية والمادية المتاحة للجامعة.
6 - دراسة تفصيلية تتناول موقع الجامعة ومدى ملاءمته، وطبيعة حق الجامعة على الأرض التى ستقام عليها، ومراحل إنشاء الجامعة مع تصور للعقارات والمبانى اللازمة لحسن أدائها لرسالتها.
7 - رأس المال المخصص للجامعة، وحصة كل مؤسس من المؤسسين، ويشترط أن يكون رأس المال كافياً لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وتحقيق أغراضها، وأن تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأس المال مملوكة لمصريين، وألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة، وأن تودع الحصص النقدية بأحد البنوك وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس.
8 - دراسة وافية من محاسب قانونى بالوضع المالى المرتقب للجامعة من حيث التدفقات النقدية لمواردها، ومصروفاتها السنوية، ووسائل ضمان استمرار تمويلها بالقدر الذى يكفل استمرار أدائها لرسالتها.
9 - مشروع ميزانية تقريبى للجامعة.
10 - الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التى تتكون منها الجامعة، وذلك بما يواكب العصر، وينأى عن التخصصات التى تعانى منها الدولة فائضاً فى الخريجين الحاصلين على شهاداتها الجامعية.
11 - ما يقترح من أعداد وشروط لقبول الطلاب بكليات الجامعة وأقسامها ومعاهدها العليا المتخصصة ووحداتها البحثية، وذلك فى حدود الإمكانات البشرية والمادية المتاحة.
12 - ما يقترح من قواعد المنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
13 - مدد الدراسة، ونظم وأساليب مناهج الدراسة والامتحانات، والدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة وشروط الحصول عليها.
14 - خطة الجامعة فى تعيين أعضاء بهيئة التدريس بصفة دائمة.
15 - خطط التعاون مع الجامعات المصرية والجامعات العربية والأجنبية.
16 - التاريخ المقترح لبدء الدراسة.
مادة 4 - يعرض الوزير المختص طلب إنشاء الجامعة الخاصة ومرفقاته على المجلس مشفوعاً برأيه فيه.
مادة 5 - يتولى المجلس فحص طلب إنشاء الجامعة الخاصة على النحو المبين بالمادة (2) من هذه اللائحة.
وللمجلس الحق فى الموافقة من حيث المبدأ على طلب إنشاء الجامعة أو رفضه.
مادة 6 - تتولى وزارة التعليم العالى إبلاغ وكيل المؤسسين بموافقة المجلس من حيث المبدأ على الطلب أو رفضه، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 7 - على وكيل المؤسسين أن يقدم إلى وزارة التعليم العالى، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه من حيث المبدأ، المستندات والبيانات الآتية:
1 - المشروع الابتدائى للمنشآت الجامعية وأجهزتها ومرافقها، بما فى ذلك قاعات المحاضرات والبحث والمكتبات والمعامل بالقدر اللازم لكفاءة الأداء للمهام التعليمية والبحث العلمى وتلبية احتياجات المجتمع المتطورة، وعلى أن تكون الأجهزة على أعلى مستوى من الحداثة والكفاءة، وأن تتناسب مع أعداد الطلاب، وعلى أن يرفق بذلك الرسوم التفصيلية الهندسية التى تتفق مع المعدلات المتعارف عليها فى هذا الخصوص.
2 - أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الأمناء الأول من المؤسسين وكبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة، والمؤهلات والسيرة الذاتية لكل منهم، وأسماء مراقبين للحسابات تختارهم الجامعة.
3 - تعهد من وكيل المؤسسين بنقل ملكية العقارات الخاصة بالجامعة إليها فور صدور قرار إنشائها.
مادة 8 - يعتبر طلب إنشاء الجامعة الخاصة كأن لم يكن إذا لم يقدم وكيل المؤسسين المستندات والبيانات المشار إليها فى المادة (7) من هذه اللائحة فى الموعد المحدد بها، وذلك ما لم يوافق الوزير المختص على مد هذا الموعد.
مادة 9 - يشكل المجلس لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون الهندسية والمالية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة من وكيل المؤسسين.
وللمجلس أن يخطر وكيل المؤسسين بملاحظاته فى هذا الشأن لاستكمال المطلوب.
ويصدر المجلس توصيته النهائية فى شأن طلب إنشاء الجامعة فى ضوء ما تنتهى إليه اللجنة الفنية، مشفوعة فى حالة الموافقة بمقترحاته فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للجامعة.
ويرفع المجلس التوصية إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة.
مادة 10 - لا يجوز للجامعة الخاصة - التى صدر القرار بإنشائها - البدء فى مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وفقا للبيانات والدراسات والمستندات والرسوم التفصيلية الهندسية المقدمة منها.
ويشكل المجلس لجنة لمعاينة منشآت ومرافق الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التى تتكون منها الجامعة، للتحقق من كفايتها وصلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، ومن توافر المقومات البشرية اللازمة وخاصة أعضاء هيئة التدريس المعينين بالجامعة والخطة المقترحة لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من غير المعينين، وبمراعاة النسب الواردة فى هذه اللائحة.
مادة 11 - يصدر بالتصريح ببدء الدراسة فى الجامعة الخاصة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس.
الباب الثالث
القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس
مادة 12 - لا يجوز أن يتولى رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء، أو وظائف رؤساء الجامعات الخاصة ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام من يشغل إحدى هذه الوظائف فى الجامعات الحكومية.
مادة 13 - مع مراعاة ما يضعه مجلس الجامعة الخاصة من شروط للتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف أعضاء هيئة التدريس فيها، يجب أن يتوافر فيمن يعين الشروط الآتية:
1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية بالنسبة لرئيس الجامعة.
4 - أن يكون قد سبق له شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات بالنسبة لوظائف رئيس الجامعة ونوابه، ورؤساء وعمداء ووكلاء الكليات، والأقسام، والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية.
5 - أن يكون عضو هيئة التدريس حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر والخارج على درجة علمية معادلة لدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات الحكومية، وأن تكون له - فى جميع الأحوال وفى غير وظيفة مدرس - مدة خبرة فى التدريس الجامعى وأبحاث علمية تتناسب مع الوظيفة التى يعين فيها.
مادة 14 - يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الوزير المختص، ولا يجوز إبعاده عن منصبه قبل اكتمال هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
مادة 15 - يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسبًا لأعداد الطلاب الدارسين بالجامعة الخاصة وفقًا للقواعد المتعارف عليها فى هذا الخصوص، وألا يقل عدد المعينين منهم بصفة دائمة عند إنشاء الجامعة عن ثلث الأعضاء يزاد تدريجيًا بما يتناسب مع تطور نشاط الجامعة.
مادة 16 - تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس المعينين بصفة دائمة بالجامعة الخاصة إلى وظيفتى أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق اللجان العلمية الدائمة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.
الباب الرابع
شئون الطلاب
مادة 17 - يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الالتزام بالحد الأدنى للقبول فى الجامعة الذى ينص عليه فى قرار إنشائها، والحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية الذى يقرره سنويًا مجلس الجامعات الخاصة فى ضوء نتيجة الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة، وذلك فضلاً عن شروط القبول التى يضعها مجلس الجامعة.
مادة 18 - يكون تحديد المجلس لأعداد المقبولين بكل جامعة فى حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية، وفى حدود الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة للجامعة.
الباب الخامس
الشئون المالية
مادة 19 - يكون للجامعة الخاصة ميزانية سنوية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن وبما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وتوزيع نسبة من هذا الفائض على المساهمين فى إنشاء الجامعة.
مادة 20 - تمسك الجامعة الخاصة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقًا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها، وتكون التقارير المالية الدورية والميزانيات والحسابات الختامية خاضعة لإشراف واعتماد مراقبى الحسابات بالجامعة.
مادة 21 - لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة الخاصة أو التصرف فى ممتلكاتها لغير مصلحة الجامعة.
الباب السادس
العلاقة بين مؤسسات الدولة والجامعات الخاصة
مادة 22 - يتولى مستشارو الجامعات الخاصة الممثلون للوزير المختص متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعليهم إخطار الوزير المختص بالحالات التى تخالف فيها الجامعة الخاصة أحكام القانون أو قرار إنشائها ونظمها أو قرارات المجلس.
مادة 23 - على الجامعات الخاصة توفير جميع الوسائل اللازمة لحسن أداء المستشارين لمهامهم، وعليها على وجه الخصوص تمكينهم من الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعة.
مادة 24 - يقدم مستشار الجامعة الخاصة الممثل للوزير المختص تقريرًا إلى الوزير فى نهاية كل فصل دراسى يعرض على المجلس متضمنًا ملاحظاته عن نشاط الجامعة من حيث نظم القبول والدراسة والامتحانات وهيئة التدريس.
مادة 25 - للوزير المختص - بعد العرض على المجلس - غلق الجامعة الخاصة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية فى حالة بدء الدراسة بها قبل صدور التصريح بذلك.
مادة 26 - إذا خالفت الجامعة الخاصة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس يكون للمجلس - بعد إنذار الجامعة ومنحها مهلة لتلافى أسباب المخالفة - اقتراح إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية على حسب الأحوال ويكون للوزير المختص - بناء على هذا الاقتراح - إصدار قرار الإيقاف، ويترتب على هذا القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسى الأول من العام الجامعى اللاحق لصدوره.
الباب السابع
صندوق التعليم الجامعى الخاص
مادة 27 - ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص، ينفق منه على تطوير وتحديث نظم هذا التعليم، وعلى كل ما يلزم لمباشرة وزارة التعليم العالى الاختصاصات المقررة فى قانون إنشاء الجامعات الخاصة، وهذه اللائحة، وعلى الأخص تحقيق الإشراف على هذه الجامعات، وتتكون موارده من:
1 - المبالغ التى ترصدها الوزارة فى ميزانيتها لهذا الغرض.
2 - ما تسهم به الجامعات الخاصة فى موارد الصندوق.
3 - الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق.
4 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى أحد المصارف المعتمدة.
وتكون للصندوق لائحة إدارية ومالية تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس.