قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 393 لسنة 2004
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الأهرام الكندية"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 219 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين بإنشاء جامعة الأهرام الكندية؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تنشأ جامعة خاصة مصرية تسمى "جامعة الأهرام الكندية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.
(المادة الثانية)
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين فى التخصصات العلمية الحديثة التى يحتاجها المجتمع، مستخدمة فى ذلك أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة.
وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية بهذه الدول وغيرها من الدول العربية والأجنبية الأخرى.
(المادة الثالثة)
تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1 - كلية علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
2 - كلية إدارة الأعمال.
3 - كلية الإعلام.
4 - كلية الصيدلة.
ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.
(المادة الخامسة)
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل أساسًا من بين المؤسسين على أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية والأجنبية من المهتمين بالثقافة العربية والأجنبية.
وتبين اللائحة الداخلية للجامعة كيفية تشكيل مجلس الأمناء، ونظام العمل بالمجلس، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء الأول قرار من جماعة المؤسسين.
(المادة السادسة)
يختص مجلس الأمناء بما يأتى:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية.
2 - وضع اللوائح الداخلية لتسيير عمل الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو معهد أو مركز خدمى أو وحدة ذات طابع خاص ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
3 - إدارة أموال الجامعة.
4 - وضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية، بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المؤسسين وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.
5 - اعتماد ميزانية الجامعة.
6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالى.
7 - تعيين نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات والمعاهد المتخصصة والوكلاء بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
8 - اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
9 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
10 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراض الجامعة، وذلك من داخل البلاد وخارجها.
(المادة السابعة)
يقوم مجلس الجامعة على النشاط الأكاديمى للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة ويضم فى عضويته نائبًا أو أكثر لرئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة، ومستشار للجامعة يعينه وزير التعليم العالى.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين أو الأجانب.
ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.
(المادة الثامنة)
يختص مجلس الجامعة بما يأتى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
3 - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.
4 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية أو معهد عال متخصص أو مركز خدمى أو وحدة ذات طابع خاص.
5 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المتفوقين ومن تحل بهم الكوارث، على ألا تزيد هذه المنح على (10%) من أعداد الطلاب فى جميع مراحل التعليم سنويًا.
6 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.
7 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة وتحديد اختصاصاتهم.
8 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
9 - وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة بكل شهادة ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة، وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
10 - اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم الامتحانات.
11 - تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
12 - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو معهد أو مركز خدمى أو وحدات ذات طابع خاص، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.
13 - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.
14 - إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
15 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
16 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.
(المادة التاسعة)
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نواب رئيس الجامعة.
(المادة العاشرة)
يكون لكل كلية أو معهد عال متخصص عميد ووكيل أو أكثر ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكلاء، وأقدم خمسة أساتذة، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على أربعة من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى.
(المادة الحادية عشرة)
يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يلى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للكلية أو المعهد.
2 - إقرار المحتوى العلمى لمقررات الدراسة فى الكلية أو المعهد.
3 - تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين، وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس وندبهم.
5 - وضع نظم المحاضرات، والبحوث والتمرينات العلمية، ونظم الامتحانات وتشكيل لجانها.
6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإيفاد القيد والتسجيل.
9 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.
(المادة الثانية عشرة)
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة، وبمراعاة الضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة.
(المادة الثالثة عشرة)
تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، وتمنح الدبلومات العامة والخاصة وكذلك شهادات التدريب، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو معهد.
(المادة الرابعة عشرة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1425 هـ
(الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 م).