قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٠٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣ :
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ۲۰۰٤ في شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية :
وبناء على عرض وزير الدولة للتنمية الإدارية :
قرر
( المادة الأولى )
تعين السيدة الأستاذة الدكتورة / هدى حقر - رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لمدة أربع سنوات، على أن تتقاضى المرتب والبدلات المقررة لشاغلي وظيفة رئيس جامعة .
( المادة الثانية )
ينهى العمل بالقرار رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٦ هـ
المرافق ٢٧ يونية سنة ٢٠٠٥ م )
حسنى مبارك