قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٠٥

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣ :

و علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ۲۰۰٤ في شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية :

وبناء على عرض وزير الدولة للتنمية الإدارية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تعين السيدة الأستاذة الدكتورة / هدى حقر - رئيسا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لمدة أربع سنوات، على أن تتقاضى المرتب والبدلات المقررة لشاغلي وظيفة رئيس جامعة .

 

( المادة الثانية )

 

ينهى العمل بالقرار رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٦ هـ

المرافق ٢٧ يونية سنة ٢٠٠٥ م )

 

حسنى مبارك