قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 2006 بتاريخ 01-07-2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٠٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي :
قرر
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / ماهر جابر محمد أحمد - رئيسا لجامعة المنيا اعتباراً من ٢٠٠٦/٨/١ ولمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ .
( الموافق ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦م ) .
حسنى مبارك