قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 92 لسنة 2010
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العلمين"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة العلمين؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة العلمين" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها محافظة مطروح، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ولا يكون غرضها الأساسى الربح.
(المادة الثانية)
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
(المادة الثالثة)
تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1 - التربية.
2 - الهندسة.
3 - العلوم.
4 - الاقتصاد وإدارة الأعمال.
5 - الخدمة الاجتماعية.
6 - الصيدلة.
7 - العلوم الاجتماعية والإنسانية.
8 - التمريض.
9 - السياحة والفنادق.
10 - الإعلام.
11 - الزراعة والبساتين.
12 - الفنون الجميلة
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.
(المادة الخامسة)
يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة، على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.
وعلى أن يكون تشكيل مجلس الأمناء الأول من جماعة المؤسسين.
(المادة السادسة)
يختص مجلس الأمناء بما يلى:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة.
2 - اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
3 - اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصل الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
4 - تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ومديرى المراكز والوحدات البحثية بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.
5 - اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.
6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالى.
7 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
8 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
9 - النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة.
10 - تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.
(المادة السابعة)
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من وزير التعليم العالى، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.
(المادة الثامنة)
يختص مجلس الجامعة بما يأتى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2 - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.
3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس.
4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية.
5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.
7 - تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
8 - تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.
9 - اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.
10 - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.
11 - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل، وغيرها من المنشآت الجامعية.
13 - اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
14 - إقرار مشروع ميزانية الجامعة.
15 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
16 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.
(المادة التاسعة)
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.
(المادة العاشرة)
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكلاء، وأقدم خمسة أساتذة، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن أربع من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى يعينهم مجلس الجامعة.
(المادة الحادية عشرة)
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.
2 - إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمى للمقررات الدراسية.
3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان.
4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.
6 - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7 - الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.
8 - قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
9 - دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.
(المادة الثانية عشرة)
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(المادة الثالثة عشرة)
تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة - منحًا دراسية مجانية بنسبة (10%) من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.
(المادة الرابعة عشرة)
تمنح الجامعة درجات البكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية.
(المادة الخامسة عشرة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1431 هـ (الموافق 17 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك