قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 144 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 فى شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2578 لسنة 2015 بتبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
قـرر:
المادة الأولى
يفوض الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربى عبد الفتاح - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 فى شأن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء كليات أو معاهد أخرى.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 5 أبريل سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى