قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٩

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مايو»

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؟

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ .

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والتوابع ؛

وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة مايو :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم «جامعة مايو تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح

 

( المادة الثانية )

 

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (٥%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والتوابع المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوى مقداره (۲) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .

وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والقنبين والخبراء في شتى المجالات .

بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المنطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

 

( المادة الرابعة )

 

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :

1 - الهندسة

٢ - السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال

3 - العلاج الطبيعي

4 - التمريض

5 - الكلية التكنولوجية

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن

 

( المادة الخامسة )

 

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها .

وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.

 

( المادة السادسة )

 

يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخيرة والشخصيات العامة ، على النحو الذي تبيته اللائحة الداخلية للجامعة

 

( المادة السابعة )

 

تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارا يتشكيل مجلس الأمناء الأول

 

( المادة الثامنة )

 

يختص مجلس الأمناء بما يلى :

1 - رسم السياسة العامة للجامعة.

٢ - اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

3 - اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طيفا لمقتضيات الظروف.

4 - تعيين نواب رئيس الجامعة وأميتها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة .

5 - اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .

6 - تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي

7 - وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .

8 - قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

9 - النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .

۱۰ - تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية

 

( المادة التاسعة )

 

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منيثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور.

 

( المادة العاشرة )

 

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة

٢ - تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

3 - وضع القواعد الخاصة بالمنح المنخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس

4 - وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيقاد على المنح الدراسية

5 - تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية

٦ - تحديد قواعد اختبار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها

7 - تعيين أعضاء هيئة التدريس ونديهم

8 - تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث و اختصاصات ونظم العمل باللجان

9 - اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات .

۱۰ - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية

۱۱ - متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية

١٢ - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية

۱۳ - اقتراح خطة الدراسة ، ومراعبد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقا المقتضيات الظروف

١٤ - إقرار مشروع ميزانية الجامعة

١٥ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء

١٦ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء

 

( المادة الحادية عشرة )

 

رئيس الجامعة بمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتا أقدم نوابه

 

( المادة الثانية عشرة )

 

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ومجلس بشكل برئاسة العميد، وعضوية :

(أ) وكلاء الكلية

(ب) رؤساء الأقسام العلمية

(جـ) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية

(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس نى الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلى :

1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية

٢ - إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية

3 - تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان

4 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ولديهم

5 - اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات

٦ - اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية

7 - الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية، والإيقاد على المنح الأجنبية

8 - عبد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل

۹ - دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحملها إليه مجلس الجامعة

 

( المادة الرابعة عشرة )

 

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

 

( المادة الخامسة عشرة )

 

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقا للشروط التي تحددها الوزارة - منح دراسية مجانبة بنسبة (۱۰) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويا، وذلك لكل كلية على حدة

 

( المادة السادسة عشرة )

 

المنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشتون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية

 

( المادة السابعة عشر )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ صفر سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ٢ أكتوبر سنة ٢٠١٩ م)

 

عبد الفتاح السيسي