قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2021
بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم
"جامعة مصر للمعلوماتية"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلى الطلب المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة مصر للمعلوماتية ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة مصر للمعلوماتية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
( المادة الثانية )
لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يُفرض رسم سنوى مقداره (2٪)
من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثالثة )
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ،
وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
( المادة الرابعة )
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الهندسة .
2- علوم الحاسب والمعلومات .
3- تكنولوجيا الأعمال .
4- الفنون الرقمية والتصميم .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويُستخدم ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج من نشاطها فى تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .
( المادة السادسة )
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها على ألا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين يختارون
من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة تختارهم الوزارة المختصة بالتعليم العالى يُضاف إليه ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى ويكون رئيس الجامعة عضوًا فى هذا المجلس .
( المادة السابعة )
يختص مجلس الأمناء بما يلى :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح
رئيس الجامعة .
5- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالى .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التى تُحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المُقررة فى هذا الشأن .
9- النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .
( المادة الثامنة )
يُشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويُضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومُستشار الجامعة المُعين بقرار
من الوزير المُختص بالتعليم العالى ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا
لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .
( المادة التاسعة )
يختص مجلس الجامعة بما يأتى :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب ، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية
أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع ميزانية الجامعة .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء .
( المادة العاشرة )
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
( المادة الحادية عشرة )
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يُشكل
برئاسة العميد ، وعضوية :
(أ ) وكلاء الكلية .
(ب) رؤساء الأقسام العلمية .
(ﺠ) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية .
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية
عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم
عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
(ﻫ ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس
فى الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .
( المادة الثانية عشرة )
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلى :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمى للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة .
( المادة الثالثة عشرة )
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التى يُحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى ، مُمثلة فى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .
( المادة الرابعة عشرة )
تُخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة - منحًا دراسية مجانية بنسبة (10٪) من إجمالى أعداد الطلاب المُقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية على حده .
( المادة الخامسة عشرة )
تمنح الجامعة درجات الليسانس ، والبكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراه ، ويُشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات
أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المُقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية .
( المادة السادسة عشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 26 ذى الحجة سنة 1442 هـ
( الموافـق 5 أغسطس سنة 2021 م ).
عبد الفتاح السيسي