قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 369 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020
بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات جامعة المنصورة الجديدة الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :
15- العلاج الطبيعى .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1446ھ
( الموافق 28 أغسطس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى