قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 606 لسنة ٢٠٢٤

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010

بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعدل مسمى كلية "الفنون الجميلة" الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 المشار إليه ، ليصبح على النحو التالى :

9- الفنون والتصميم .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ

                            ( الموافق 30 ديسمبر سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسي