قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 44 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019
بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية)
لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018
بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلى الطلب المقدم من الممثل القانونى لجامعة كوفنترى ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالى :
24- برنامج العلاج الطبيعى .
( المادة الثانية )
يضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالى :
24- بكالوريوس العلاج الطبيعى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1446ﻫ
( الموافقة 29 يناير سنة 2025م) .
عبد الفتاح السيسى