قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 334 لسنة ٢٠٢٥

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٣

بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء جامعة خاصة
باسم "جامعة بدر" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى كليات جامعة بدر الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :

۱۷ - الدراسات والبحوث التربوية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ