قرار رئيس الجمهورية
رقم 35 لسنة 2014
بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 250.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح المنفعة العامة.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 250.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح المنفعة العامة، وذلك لاستخدامها كجبانة جديدة لأهالي مدينة قنا.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
جدول
الأرض طلب محافظة قنا لاستخدامها في إقامة جبانة لسكان مدينة قنا
NO X Y
D M S D M S
1 32 40 57.87 26 13 0.10
2 32 40 23.34 26 13 0.10
3 32 40 23.34 26 13 35.77
4 32 40 23.34 26 13 35.77
مساحة = 250.2 فدان.
خريطة
لوحة توضح مسودة القرار الجمهوري لقطعة الأرض طلب محافظة قنا لإقامة جبانة لسكان مدينة قنا