قرار رئيس الجمهورية

 رقم 36 لسنة 2014

بشأن الموافقة على إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 253 فداناً نقلاً من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية لصالح محافظة الأقصر.

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2010 بإنشاء مدينة الأقصر الجديدة؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

 

 مادة رقم 1

 

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة والمبينة بالخرائط والإحداثيات المرفقة والبالغ مساحتها 253 فداناً نقلاً من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

 

 

 مادة رقم 2

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.