قرار رئيس الجمهورية
رقم 44 لسنة 2014
بشأن إعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبناءً على ما عرضه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعاد تخصيص الأرض المقام عليها حديقة الأسرة بما عليها من منشآت ومبان والكائنة بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة والمبينة الحدود والمعالم بالخرائط المرفقة بهذا القرار لوزارة الدفاع، وتودع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الأرض بما عليها من منشآت ومبان بمأمورية ومكتب الشهر العقاري المختص.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.