قرار رئيس الجمهورية

رقم 75 لسنة 2014

بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قرر:

 

 مادة رقم 1

 

يفوض السيد المهندس/ إبراهيم رشدي محلب محمد - رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية:

أولاً- في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار:

1- القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.

2- المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات.

3- القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

4- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

ثانياً- في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.

ثالثاً- في مجال العاملين بالدولة:

1- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة فيما عدا حكم البند (6) من المادة (94) من القانون المشار إليه.

2- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها.

3- القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.

4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقاً لأي قانون خاص.

5- قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 في شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام.

6- قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر في المهام الخاصة.

7- المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.

رابعا - في مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:

1- القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.

2- القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

3- القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة (18).

4- المادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.

خامساً- في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:

1- القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها.

2- قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة.

3- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9).

4- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

سادساً- في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ:

1- القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1، 25، 30).

3- المواد 14، 15 و16 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.

سابعاً- في مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:

1- قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.

2- الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

 

 

 مادة رقم 2

 

يفوض السيد المهندس/ إبراهيم رشدي محلب محمد - رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

 

 

 مادة رقم 3

 

يكون السيد المهندس/ إبراهيم رشدي محلب محمد - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.

 

 

 مادة رقم 4

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.