قرار رئيس الجمهورية
رقم 144 لسنة 2014
بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.194 فدان تعادل 5015.89037 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية أولاد عزاز – محافظة سوهاج لصالح المنفعة العامة.
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 1.194 فدان، تعادل 5015.89037م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أولاد عزاز - محافظة سوهاج وفقاً للإحداثيات والخريطة المرفقتين لصالح المنفعة العامة لاستخدامها في إقامة مركز شباب.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.