قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 161 لسنة 2014
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998بشأن المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى المشروعات المبينة قرين كل منها:
1 - قطعة أرض بمساحة 560 فدانًا و14 قيراطًا و17.8 سهم تعادل 2355046.57م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرمز أ بناحية البرشا - ملوى - محافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مشروعى إسكان/ تقسيم أراضٍ متكامل الخدمات والمرافق.
2 - قطعتى أرض إحداهما بمساحة 105.17 فدان تعادل 441811.31م2 والأخرى 13615.77 فدان تعادل 57197589.88م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرمز ب على غرب الطريق الصحراوى العربى بطريق بلنصورة - أبو قرقاص - محافظة المنيا لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامهما فى إنشاء مشروع إنتاج داجنى وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها وبنظام حق الانتفاع.
المادة الثانية
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2011 فيما تضمنه من تخصيص مساحة 21123.5 فدان شرق المنيا - محافظة المنيا من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الدواجن.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1435هـ
الموافق 15 مايو سنة 2014م.
عدلى منصور