قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 319 لسنة 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 124 لسنة 2008 بتقسيم وتعديل نطاق والحدود الإدارية لبعض المحافظات؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 1608 لسنة 1990 بتخصيص بعض الأراضى لإنشاء مدينة العبور؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على استنزال المساحات المبينة بالجدول والخرائط والإحداثيات المرفقة وقدرها 2642.65 فدان تعادل 11101336.00م2 نقلاً من المساحات المملوكة للقوات المسلحة وتخصيصها كمجتمع عمرانى جديد لتضم إلى مدينة العبور.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى القعدة سنة 1435هـ
الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م.
عبد الفتاح السيسى