قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 456 لسنة 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قــرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة والتى تبلغ مساحتها 1528294 فدانًا و21 قيراطًا و20.16 سهم تعادل 6418.83كم2 والواقعة فى نطاق محافظات بنى سويف المنيا - أسيوط وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 136053 فدانًا و5.76 سهم تعادل 571.42كم2.
القطعة الثانية: بمساحة 382146 فدانًا و3 قراريط و8.64 سهم تعادل 1605.01كم2.
القطعة الثالثة: بمساحة 1010095 فدانًا 18 قيراطًا و5.76 سهم تعادل 4242.40كم2.

 

المادة الثانية

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2009 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1436هـ
                
الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى