قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 60 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة وجداول الإحداثيات المرفقة بجهة شرق النيل - محافظة بنى سويف لصالح محافظة بنى سويف كالتالى:
مساحة 1763.02 فدان ويرمز لها بحرف  أ .
مساحة 2201.65 فدان، على أن يتم زراعة 2000 فدان المقرر لها مقنن مائى ويرمز لها بحرف ب
مساحة 2662.08 فدان، على أن يتم زراعة 2336 فدانًا المقرر لها مقنن مائى ويرمز لها بحرف ج.
مساحة 1983.73 فدان ويرمز لها بحرف د.
لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن وفى إطار موافقات أجهزة وزارة الموارد المائية والرى.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى