قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 69 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء كوبرى جرجا العلوى على السكة الحديد
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى جرجا العلوى على السكة الحديد بمدينة جرجا محافظة سوهاج.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 1750م2 10 قراريط التى تعترض مسار تنفيذ كوبرى جرجا العلوى على المزلقان البحرى للسكة الحديد بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 8 فبراير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى