قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 91 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة خزان مياه للشرب
بناحية جزاية - مركز إمبابة - محافظة الجيزة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه للشرب بناحية جزاية - مركز إمبابة - محافظة الجيزة - لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة الخزان المشار إليه بالمادة السابقة والمبين مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                   
الموافق 25 فبراير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى