قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بإنشاء المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعاد تخصيص مساحة 26107 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرايطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لاستخدامها فى تنفيذ مشروع قرية أطفيح الجديدة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة الدفاع على أن تؤول نسبة 10% من المشروع بعد تنفيذه لصالح القوات المسلحة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 21 مارس سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى