قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 109 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1971 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن عسكرية بديلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 24/ 11/ 2015 بتحديد وبيان مواقع القوات المسلحة المطلوب إخلاؤها والتصرف فيها بمعرفة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لصالح تنمية شاطئ مدينة العلمين الجديدة؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
تعتبر الأراضى الشاطئية الواقعة من علامة الكم 105 حتى علامة الكم 120 طريق الإسكندرية/ مطروح البالغ مساحتها 6893.82 فدان والمبينة الحدود والإحداثيات بالخريطة المرفقة المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة واللازمة، كمنطقة شاطئية لمدينة العلمين الجديدة، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991
المادة الثانية
تؤسس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية المنطقة الشاطئية المذكورة، وتكون قيمة الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
المادة الثالثة
تحتفظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية الواقعة داخل المساحة المذكورة عاليه واللازمة لشئون الدفاع عن الدولة كما تستمر كل من المعظمة الألمانية - المقبرة الإيطالية بمواقعها الحالية كمعالم أثرية تاريخية.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 21 مارس سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسي