قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 41 لسنة 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعاد تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة:
القطعة الأولىبمساحة 30 فدانًا، تُعادل 126232م2 بناحية البريجات - محافظة البحيرة، ويرمز لها بحرف  أ .
القطعة الثانيةبمساحة 359.69 فدان، تُعادل 1511025م2 بناحية وادى النطرون، ويرمز لها بحرف ب.
القطعة الثالثةبمساحة 2590.74 فدان، تُعادل 10883260م2 بناحية الشلوفة، محافظة السويس، ويرمز لها بحرف ج.
القطعة الرابعةبمساحة 1670.26 فدان، تُعادل 7016504م2 بناحية محافظة قنا، ويرمز بها بحرف د لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ
           
الموافق 19 يناير سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى