قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 254 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهلية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية وصلة جرزا - مركز العياط بمحافظة الجيزة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، على أن يكون الإشراف الفنى فى الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1438هـ
الموافق 30 مايو سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسى