قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 529 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص مسـاحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى ومنطقة إدارية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعاد تخصيص مساحة 100.05 فدان تقريبًا تعادل 4203.4 متر مربع ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المــادة الثــانية )
تُودع بمأمورية الشهر العقارى المختصة حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لقطعة الأرض المنصوص عليها بالمـادة الأولى من هذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى