قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 530 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شــــأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأملاك الـدولـة الخــاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخـدمة الوطنيـة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتحديد الأراضى القابلة للزراعة فى شبه جزيرة سيناء وخاصة شمال سيناء ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعاد تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالى مساحة 89960.55 فدان تقريبًا كالآتى :

( أ) القطعة الأولى بمساحة 37395.84 فدان تقريبًا تعادل (157093669م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

(ب) القطعة الثانية بمساحة 52564.71 فدان تقريبًا تعادل (220815606م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميـة الزراعيـة .

 

( المــادة الثــانية )

 

تُودع بمـأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمـادة الأولى من هذا القرار .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 5 نوفمبر سنة 2021 م ) .

 

عبد الفتـاح السيسـى