قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 290 لسنـة 2024

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 2023 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بجوار مبنى معسكر الكرنك لقوات الأمن لصالح مديرية أمن الأقصر بالمجان لإقامة مبنى للمديرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية
من هذا القرار.

 

( المــادة الثانية )

 

تنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد ، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ، وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة ، وهى :

1 - أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193٫5م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم (38) .

2 - أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 5181م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (39) .

3 - أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 604٫4م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم (40) .

4 - أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472٫83م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (41) .

5 - الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 2821٫5م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (43) .

6 - أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (44) .

7 - أرض سجن قنا (مُسورة) بمحافظة قنا بمساحة 21847٫14م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (45) .

8 - أرض سجن أسيوط (مُسورة) بمحافظة أسيوط بمساحة 45409 م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (46) .

9 - أرض سجن المرج (مُسورة) بمحافظة القليوبية بمساحة 283147٫6م2 تقريبًا ، ويرمز لها بالرقم (47) .

 

( المــادة الثالثة )

 

يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التى تستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار ، بناءً على عرض وزير المالية ، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول كفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية .

 

( المــادة الرابعة )

 

يودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المــادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1446 هــ

                        (الموافق 10 يوليــــة سنة 2024 م) .

 

عبد الفتاح السيسى