قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 338 لسنة ٢٠٢٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩١ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 138.89 فدان تقريبا تعادل 583486م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .
( المادة الثانية )
لا تخل أحكام هذا القرار بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية
أو بأي مراكز قانونية سابقة أو أي ملكيات قائمة على أي جزء من المساحات المخصصة بموجبه .
( المادة الثالثة )
تلتزم كافة الجهات الحكومية (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية : محافظة البحيرة - ....... غيرهما) بتسليم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كافة المستندات الموجودة بحوزتها المتعلقة بالمساحة المبينة في المادة الأولى من هذا القرار ، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أي أجزاء منها أيًا كان غرضها ، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة ، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الرابعة )
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة ١٤٤٦ھ
(الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠٢٤م) .
عبد الفتاح السيسى
