قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 339 لسنة ٢٠٢٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛

وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩١ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ؛

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة 3580.1 فدان تقريبًا تعادل 15039441.7م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

 

لا تخل أحكام هذا القرار بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية
أو بأي مراكز قانونية سابقة أو أي ملكيات قائمة على أي جزء من المساحات المخصصة بموجبه .

 

( المادة الثالثة )

 

تلتزم كافة الجهات الحكومية (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية : محافظة البحيرة - ....... غيرهما) بتسليم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كافة المستندات الموجودة بحوزتها المتعلقة بالمساحة المبينة في المادة الأولى من هذا القرار ، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أي أجزاء منها أيًا كان غرضها ، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة ، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

 

( المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة ١٤٤٦ھ

                 (الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠٢٤م) .

 

عبد الفتاح السيسى