قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط
استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن استخدامات أراضي الدولة
حتى عام ٢٠١٧ :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص مساحة ٥٧٢٢.٥ ألف فدان مبيئة بالجداول واللوائح المساحية المرفقة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية ليستخدم منها مساحة ٣٧٤٩.١ ألف فدان لها مقنن ماني متاح في أنشطة الاستصلاح والاستزراع وفقا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
تقوم الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى :
۱ - مراجعة أجهزة وزارة الدفاع قبل تخصيص أى مساحة من المساحات المبينة في المادة السابقة وذلك لاستقطاع الأراضي الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية منها والتي لم تستقطع من القرار ولم توضح على الجداول واللوائح المساحية المرفقة لأغراض السرية والأمن وللحصول على قواعد وشروط الاستغلال بما لا يتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة .
2- التنسيق مع كل من :
وزارة الآثار بالنسبة للمناطق الأثرية وحرمها المتاخمة لبعض المناطق المخصصة لها .
وزارة البيئة بالنسبة للمحميات الطبيعية وحرمها المتاخمة لبعض المناطق المخصصة لها .
أي جهات حكومية أخرى ذات صلة .
والحصول على الموافقات اللازمة من أجهزة الدولة المختلفة والمنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء أو أى قوانين أخرى قبل البدء في تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع المقترح تنفيذها على المساحات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي الحجة سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٣٠ سيتمبر سنة ٢٠١٤ م ) .
عبد الفتاح السيسي



