قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 4 لسنة ٢٠١٧
بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى
بقرية الحي - مركز الصف - محافظة الجيزة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحي -مركز الصف - محافظة الجيزة ، والتي تقع بحوض الأقصاب نمرة (٢) بالقطعة رقم (ض (٢٦) بمسطح ٣ قراريط تقريباً ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين وبالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في : ربيع الآخر سنة ١٤٣٨ هـ
الموافق ٣ يناير سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة التنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحي - مركز الصف - محافظة الجيزة صدر القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى
بقرية الحي - مركز الصف - محافظة الجيزة .
وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة لنزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحي - مركز الصف -محافظة الجيزة والتي تقع بحوض الأقصاب نمرة (۲) بالقطعة رقم (ض (٢٦) بمسطح ۳ قراريط تقريباً وهي كالآتي :
1- موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
3- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة .
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (٣٦٤٥١٨٧) بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٦ بمبلغ إجمالي ٥٠ ألف جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير) كدفعة تحت حساب التعويضات المبدئية .
الأمر الذي يتطلب ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ا. د. م/ مصطفى مدبولی
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالجيزة
مكتب المشروعات
كشف حصر الملاك الظاهرين لمحطة رفع قرية الحي والمنشى
|
م |
الناحية |
الحوض |
رقم القطعة |
المسطح |
المالك |
المستأجر
|
||
|
س |
ط |
ف |
||||||
|
1 |
الحي والمنشئ |
الأقصاب نمرة (2) |
ض 26 |
- |
03 |
- |
ورثة / سامي مسيحة سعد |
|
يعتمد
مدير مديرية المساحة بالجيزة

