قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الغاز الطبيعي :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الصالح وزارة البترول والثروة المعدنية : لاستخدامهما في إقامة المشروع المبين قرين كل منهما :

١ - مساحة ٥... فنان تقريبا ، تعادل ۲۳۱م ، ناحية فرشوط - محافظة قنا . وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) : لاستخدامها في إقامة غرفة المأخذ المغذية لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي .

۲ - مساحة ٣٨ .. ۳۸ فنان تقريبا ، تعادل ١٦٢٣م٢ ، ناحية تجع حمادي - محافظة قنا 4 وقة ما للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب) : لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رمضان سنة ١٤٤١ هـ

الموافق ١٠ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي