قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الغاز الطبيعي :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الصالح وزارة البترول والثروة المعدنية : لاستخدامهما في إقامة المشروع المبين قرين كل منهما :
١ - مساحة ٥... فنان تقريبا ، تعادل ۲۳۱م ، ناحية فرشوط - محافظة قنا . وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) : لاستخدامها في إقامة غرفة المأخذ المغذية لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي .
۲ - مساحة ٣٨ .. ۳۸ فنان تقريبا ، تعادل ١٦٢٣م٢ ، ناحية تجع حمادي - محافظة قنا 4 وقة ما للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب) : لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رمضان سنة ١٤٤١ هـ
الموافق ١٠ مايو سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي

