قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 713 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى القرار بقانون رقم 161 لسنة 2014 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومى للنهضة العلمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014 بتخصيص أرض بمدينة السادس من أكتوبر لصالح مدينة زويل بنظام حق الانتفاع لاستخدامها فى تحقيق أغراض المدينة وأهدافها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة أهلية تسمى جامعة النيل الأهلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 بالموافقة على منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى حق الانتفاع لإقامة جامعة لا تستهدف الربح تحت مسمى جامعة النيل بإيجار اسمى مقداره جنيه للفدان الواحد سنويًا ولمدة ثلاثين عامًا وذلك لقطع الأراضى الفضاء أرقام 61، 62، 63 بمساحة 127.32 فدان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2011 بالموافقة على قبول تنازل مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الانتفاع الموافق عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2006 وذلك عن مساحة 127.032 فدان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2011 بالموافقة على قبول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع التجهيزات الإضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2011 بالموافقة على نقل الإشراف الإدارى على الأرض والمبانى الصادر بشأنهما قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 356.305 لسنة 2011 من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بالموافقة على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المبانى والمنشآت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادر فى شأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 305، 356 لسنة 2011؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "موضوع" بجلسة 24/ 4/ 2013 فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248 لسنة 59ق عليا؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة "موضوع" بجلسة 22/ 3/ 2014 فى الإشكالات أرقام 28203، 26160، 24996، 37312 لسنة 59ق عليا؛
وفى إطار التزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء نزولاً على أحكام الدستور وإعلاء سيادة القانون وما وجه به السيد رئيس الجمهورية فى الاجتماع مع ممثلى جامعة النيل ومدينة زويل فى 6/ 4/ 2014 أخذًا فى الاعتبار أن حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما صادران فى الشق العاجل وأن الشق الموضوعى طلبات الإلغاء فى الدعاوى لا زال منظورًا أمام القضاء؛
وعلى المقترحات المقدمة من كل من مدينة زويل وجامعة النيل؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ينفذ حكما المحكمة الإدارية العليا الصادر أولهما بجلسة 24/ 4/ 2013 فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248 لسنة 59ق عليا والصادر ثانيهما بجلسة 22/ 3/ 2014 فى الإشكالات أرقام 24996، 26160، 28203، 37312 لسنة 59ق عليا وفقًا لمنطوق كل من الحكمين وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى الأخص ما يأتى:
أولاًيوقف تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 305، 356، 1000، 1366 لسنة 2011 بجميع أجزائها.
ثانيًا:
 
أ  يسلم لصندوق تطوير التعليم الأرض السابق تخصيصها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والمبانى والإنشاءات والتجهيزات المقامة عليها والصادر فى شأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 372 لسنة 2006، 305 لسنة 2011، 356 لسنة 2011 والتى ووفق على نقل الإشراف الإدارى عليها من وزارة الاتصالات إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2011 ووفق على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المبانى والمنشآت المقامة عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011
ويجرى التسليم بمعرفة لجنة تشكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تطوير التعليم ومدينة زويل وبموجب محضر استلام يوقع عليه أعضاء اللجنة.
ب يعاد تسليم الأرض والمبانى والمنشآت والتجهيزات المشار إليها فى البند  أ  إلى جامعة النيل بمعرفة اللجنة المشار إليها بذات تشكيلها السابق فيما عدا ممثلى مدينة زويل، على أن يضاف لأعضاء اللجنة ممثلون للمؤسسة المصرية العامة لتطوير التعليم التكنولوجى وجامعة النيل.
جـ تستمر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى ممارسة نشاطها من خلال استخدام المبنى الأكاديمى من المبانى الخاصة بجامعة النيل لفترة مؤقتة تنتهى بإقامة مبنى تعليمى على نفقتها على الأرض التى خصصت لها بمدينة السادس من أكتوبر بقرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014، وعلى أن تتحمل بكافة تكاليف وأعباء الصيانة ومقابل استهلاك المياه والكهرباء خلال مدة شغلها للمبنى الأكاديمى واستخدامها للمرافق المشتركة.

 

المادة الثانية

 

يستمر العمل بأحكام هذا القرار لحين الفصل فى طلبات الإلغاء فى الدعويين رقم 32349، 55780 لسنة 66ق ما لم يتم الاتفاق بين صندوق تطوير التعليم وجامعة النيل الأهلية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على التنازل عن أية دعاوى مقامة من أيهما أو كليهما ضد الدولة أو اقتراح أية تسوية بشأن الدعاوى المذكورة، وبعد موافقة هيئة قضايا الدولة.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1435هـ
               
الموافق 4 مايو سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب