قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1389 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 
وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1500م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد داخل الحيز العمرانى بمحافظة دمياط، بالمجان، لإقامة محطة خدمة تموين سيارات لصالح القوات المسلحة وحدودها كالآتى:
الحد البحرىباقى ملك مجلس مدينة كفر سعد بطول 53م.
الحد القبلىحرم بالمصرف كفر سليمان 8 أمتار ثم مبنى هندسة الصرف الزراعى بطول 34م.
الحد الشرقىالطريق السريع دمياط المنصورة بطول 33م.
الحد الغربىسور مبنى خزان مياه الشرب بطول 36م.
وذلك حسب محضر المعاينة والكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
             
الموافق 14 أغسطس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب