قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٥٥ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ قنا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص عدد 4 (أربع) قطع أراضي أملاك دولة للقوات المسلحة بالمجان لإقامة محطات خدمة وتموين السيارات (الوطنية) عليها ، وفقاً لما يلى : القطعة الأولى - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰ × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية المركز ومدينة نقادة وتقع على الطريق الصحراوي السريع قنا الأقصر ، وحدودها كالتالي :

الحد البحرى : بطول ۱۰۰ م أرض فضاء أملاك دولة .

الحد القبلي : يطول ۱۰۰م أرض فضاء أملاك دولة بطول ٣٠م ثم مستودع البوتاجاز .

الحد الشرقي : بطول ۱۰۰م أرض الطريق الصحراوي الجديد .

الحد الغربي : بطول ١٠٠م أرض فضاء أملاك دولة .

القطعة الثانية - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰ × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، تقع اتجاه حوض المحجر تمرة ٣٩ بناحية المراشدة ، وحددوها كالتالي :

الحد البحرى : باقي مساحة الأرض المخصصة للقرية .

الحد القبلي : طريق ترابي تم رصفه حالياً .

الحد الشرقي : حرم الطريق السريع قنا نجع حمادي .

الحد الغربي : باقي مساحة الأرض المخصصة للقرية .

القطعة الثالثة - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰م × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية المركز ومدينة تجمع حمادي ، تقع بناحية قرية هو بجوار المجزر الآلى ، وحدودها كالتالي :

الحد البحري : أرض فضاء يليها المجزر الآلى .

الحد القبلي : حرم الطريق مسافة ٥٠م طريق مصر / أسوان .

الحد الشرقي : أرض صحراوية فضاء يليها طريق مصر / أسوان

الحد الغربي : حرم الطريق ١٠م يليه طريق أسفلت مؤدى إلى مصنع السماد .

القطعة الرابعة - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰ × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، تقع بناحية بريق قنا - تجمع حمادي الصحراوي ، وحددوها كالتالي :

الجهة الشمالية : أرض قضاء مخصصة لشركة أوراسكوم الإقامة وحدات سكنية .

الجهة الجنوبية : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .

الجهة الشرقية : فضاء يليه أسفلت طريق قنا - تجمع حمادي الصحراوي .

الجهة الغربية : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ شوال سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ١٩ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب