قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٥٥ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ قنا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص عدد 4 (أربع) قطع أراضي أملاك دولة للقوات المسلحة بالمجان لإقامة محطات خدمة وتموين السيارات (الوطنية) عليها ، وفقاً لما يلى : القطعة الأولى - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰ × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية المركز ومدينة نقادة وتقع على الطريق الصحراوي السريع قنا الأقصر ، وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : بطول ۱۰۰ م أرض فضاء أملاك دولة .
الحد القبلي : يطول ۱۰۰م أرض فضاء أملاك دولة بطول ٣٠م ثم مستودع البوتاجاز .
الحد الشرقي : بطول ۱۰۰م أرض الطريق الصحراوي الجديد .
الحد الغربي : بطول ١٠٠م أرض فضاء أملاك دولة .
القطعة الثانية - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰ × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، تقع اتجاه حوض المحجر تمرة ٣٩ بناحية المراشدة ، وحددوها كالتالي :
الحد البحرى : باقي مساحة الأرض المخصصة للقرية .
الحد القبلي : طريق ترابي تم رصفه حالياً .
الحد الشرقي : حرم الطريق السريع قنا نجع حمادي .
الحد الغربي : باقي مساحة الأرض المخصصة للقرية .
القطعة الثالثة - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰م × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية المركز ومدينة تجمع حمادي ، تقع بناحية قرية هو بجوار المجزر الآلى ، وحدودها كالتالي :
الحد البحري : أرض فضاء يليها المجزر الآلى .
الحد القبلي : حرم الطريق مسافة ٥٠م طريق مصر / أسوان .
الحد الشرقي : أرض صحراوية فضاء يليها طريق مصر / أسوان
الحد الغربي : حرم الطريق ١٠م يليه طريق أسفلت مؤدى إلى مصنع السماد .
القطعة الرابعة - بمساحة عشرة آلاف متر مربع (۱۰۰ × ۱۰۰م) ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، تقع بناحية بريق قنا - تجمع حمادي الصحراوي ، وحددوها كالتالي :
الجهة الشمالية : أرض قضاء مخصصة لشركة أوراسكوم الإقامة وحدات سكنية .
الجهة الجنوبية : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .
الجهة الشرقية : فضاء يليه أسفلت طريق قنا - تجمع حمادي الصحراوي .
الجهة الغربية : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ شوال سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ١٩ أغسطس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب