قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 499 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض المارستان نمرة 59 بمسطح 666.16م2 تقريبًا بمحافظة القليوبية ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 7 مارس سنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
إصدار قرار منفعة عامة للأراضى اللازمة لتنفيذ
محطة رفح صرف صحى المارستان بمحافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى إقامة مشروع صرف صحى متكامل متضمنًا محطة رفع صرف صحى المارستان بمحافظة القليوبية.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة بحوض المارستان نمرة (59) بمسطح 666.16م2.
وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية.
3 - قرار الاستيلاء المؤقت الصادر من السيد المستشار محافظ القليوبية.
4 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
وبناءً على خطاب رقم 2914 بتاريخ 11/ 9/ 2011 سيتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية فور صدور قرار المنفعة العامة.
الأمر الذى يتطلب إصدار قرار منفعة عامة لتيمكن الجهاز من تنفيذ المشروعات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وعليه برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى