قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 590 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 2 بمنطقة مرغم الصناعية بمحافظة الإسكندرية والتى تقع بحوض خارج الزمام نمرة 4 ضـ 10 بمنطقة مرغم الصناعية بناحية زاوية عبد القادر - قسم العامرية بمساحة 1809.96م2 بالخريطتين رقمى 924/ 498 و928/ 498 ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطتين المرفقتين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 18 مارس سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم (2) بمنطقة مرغم الصناعية
بمحافظة الإسكندرية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية (2) بمنطقة مرغم الصناعية – محافظة الإسكندرية والصادر لها قرار الاستيلاء المؤقت رقم 891 لسنة 2014 والمعدل برقم 977 لسنة 2014 والتى تقع بحوض خارج الزمام نمرة (4) ضـ 10 بمنطقة مرغم الصناعية بناحية زاوية عبد القادر – قسم العامرية بمساحة 1809.96م2 بالخريطتين رقمى 924/ 498، 928/ 498، وقد تم الحصول على الموافقات وهى كالآتى:
1 – موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 – موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية.
3 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.
وتم إيداع مبلغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم 3357439 بتاريخ 14/ 1/ 2015 بإجمالى مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون أ لف جنيه لا غير) كدفعة تحت حساب التعويضات المبدئية.
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى