قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2739 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1000م2، الكائنة بحوض الأربعمائة الغربية نمرة (42) بأوسيم بمحافظة الجيزة، بالإيجار الاسمى جنيه واحد، لصالح وزارة العدل، لإقامة مبنى لمحكمة الأسرة، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى عليها بمركز ومدينة أوسيم، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: يتجه للغرب بطول 10م بجوار شارع مقترح بمتوسط عرض 8.6م ثم باقى أرض الدولة.
الحد القبلى: يتجه لبحرى بطول 15م بجوار شارع مقترح 10م امتداد ثم مدرسة الشيخ الشعراوى بأوسيم.
الحد الشرقى: يتجه لبحرى بطول 74م بجوار طريق أوسيم/ سقيل بمتوسط عرض 15م.
الحد الغربى: يتجه لقبلى بطول 72م بجوار أرض زراعية ملكية خاصة بالأهالى.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل