قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على اتفاقية امتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي
بين حكومات كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية
والجمهورية العربية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة
في الأسكندرية بتاريخ ١٦/٦/١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية امتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي بين حكومات كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة في الأسكندرية بتاريخ ١٦/٦/١٩٨٩وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ ذي القعدة سنة ١٤٠٩ ( ٢١ يونيه سنة ١٩٨٩ )
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٩ ( الموافق 5 يوليه سنة ١٩٨٩ )
مجلس التعاون العربي
الاسكندرية
۱۳ ذو القعدة ١٤٠٩ هجرية
الموافق ۱۷ حزيران / يونية ١٩٨٩ ميلادية
اتفاقية
امتیازات وحصانات
مجلس التعاون العربي
انطلاقا من الأحكام الواردة في اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي الموقعة في بغداد في ١٠ رجب لسنة ١٤٠٩ هجرية الموافق ١٦ شباط / فبرابر ۱۹۸۹ ميلادية، وبما أنه يتعين لتمكين مجلس التعاون العربي من تحقيق أهدافه الواردة في تلك الاتفاقية أن نبين بطريقة مفصلة الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المجلس في أراضي الدول الأعضاء على نحو موحد متفق عليه : فقد اتفقت الدول الأعضاء على الأحكام الآتية :
الفصل الأول
الشخصية المعنوية
( المادة 1 )
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لأغراضه والتصرف بها وفقا لأنظمته وابرام العقود واجراء سائر التصرفات القانونية المتعلقة بأعماله ومهامه والتقاضي أمام المحاكم المختصة وتوكيل المحامين في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه .
الفصل الثاني
الأموال والموجودات
المادة ( ٢ )
تتمتع أموال مجلس التعاون العربي المنقولة وغير المنقولة وموجوداته بالحصانة القضائية .
( المادة ٣ )
1- يحق للأمين العام التنازل عن الحصانة المشار اليها في المادة السابقة .
2- يجب أن يكون هذا التنازل صراحة وفي كل حالة على حده وبعد موافقة الهيئة الوزارية للمجلس الا اذا قام المجلس نفسه بالتقاضي أمام محاكم الدول الأعضاء فيعتبر ذلك التقاضي بمثابة تنازل عن الحصانة في موضوع الدعوى أو أي دعوى ناشئة عنها .
( المادة ٤ )
حرمة المبائي التي يشغلها مجلس التعاون العربي مصونة ولا تخضع أمواله أو موجوداته لاجراء التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما مائل ذلك من الاجراءات الجبرية .
( المادة ٥ )
حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بمجلس التعاون العربي أو في حيازته.
( المادة ٦ )
يجوز للمجلس :
أولا - حيازة عملات ورقية وغيرها وأن تكون له حسابات بأية عملة يشاء .
ثانيا - تلقى تلك العملات ونقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وأن يحولها إلى أي عملة يشاء.
ولا يجوز للمجلس :
أن يخرج من دولة - خلافا للقوانين السارية فيها - قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخله منها إلى تلك الدولة .
( المادة ٧ )
يراعى مجلس التعاون العربي في مباشرته الحقوق المخولة له بالمادة السادسة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المجلس .
( المادة ۸ )
تتمتع أموال مجلس التعاون العربي المنقولة وغير المنقولة وموجوداته بالاعفاء مما يأتي :
( أ ) الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة .
( ب ) الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من أدوات ومواد الخاصة باستعماله لمهمته الرسمية ولا يجوز له بيع ما استورده معفى من الرسوم الجمركية الا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن .
( جـ ) الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من المطبوعات الخاصة .
( المادة ۹ )
لا يعفى ما يشتريه مجلس التعاون العربي محليا لأعماله الرسمية من ضريبة الانتاج أو رسم نقل الملكية .
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالرسائل
( المادة ١٠)
تعامل الرسائل الرسمية لمجلس التعاون العربي في كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل البعثات الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وغيرها ، وفيما يتعلق أيضا برسوم نشر الأنباء التي تذاع بالصحف أو الراديو ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية لأية رقابة .
( المادة ١١)
يجوز لمجلس التعاون العربي استعمال الرمز في رسائله وارسال مكاتباته برسول خاص أو بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من الامتيازات والحصانات .
الفصل الرابع
ممثلو الدول الأعضاء
( المادة ١٢)
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية في مجلس التعاون العربي وفي الاجتماعات التي يدعو اليها أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الآتية :
( أ ) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية .
( ب ) الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا أو كتابة أو عملا بوصفهم ممثلين لدولهم .
( ج ) حرمة جميع الأوراق والوثائق .
( د ) حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة .
( هـ ) حق اعفائهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم وتابعيهم من جميع قيود واجراءات اقامة الأجانب .
( و ) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الخاصة وبالنظم الخاصة بالعملة والقطع .
( ز ) الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع استثناء الاعفاء من ضريبة الانتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية .
( المادة ١٣ )
يتمتع ممثلو الدولة الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لمجلس التعاون العربي وفي الاجتماعات التي يعقدها حتى بعد زاول صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر عنهم شفويا أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات المجلس .
( المادة ١٤ )
لا تعتد المدد التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئات الرئيسية أو الفرعية المجلس التعاون العربي أو في الاجتماعات الخاصة به في اقليم احدى الدول الأعضاء بمثابة مدة اقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة اذا ما كان فرض الضريبة مترتبا على الأقامة .
( المادة ١٥ )
لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلى الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتهم بكامل استقلالهم فى أداء أعمالهم لدى المجلس وذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثيها فى جميع الأحوال التى يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر فى العرض الذي من أجله منحت .
( المادة ١٦ )
لا تطبق أحكام المواد ۱۲ و ۱۳ و ١٤ على ممثلى الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التي يمثلونها .
( المادة ١٧ )
تشمل عبارة ممثلى الدول الأعضاء الواردة فى هذا الفصل جميع ممثلى الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم .
( المادة ١٨ )
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلى الدول لدى المجلس وأعضاء اللجان الدائمة.
الفصل الخامس
الموظفون
( المادة ١٩ )
تحدد الهيئة الوزارية لمجلس التعاون العربي بناء على ما يرفعه اليها الأمين العام فئات موظفي الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة العشرون وأحكام الفصل السابع ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء دوريا بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم .
( المادة ٢٠ )
أولا - يتمتع موظفو الأمانة العامة لمجلس التعاون العربي بالحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية .
ثانيا - علاوة على ما تقدم يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر بالامتيازات والتسهيلات الآتية :
( أ ) الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافاتهم التي يتقاضونها من المجلس .
( ب ) الاعفاء هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولوهم وتابعوهم من قيود الهجرة والاجراءات الخاصة باقامة الأجانب .
( جـ ) التسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو بالقطع الأجنبي .
( د ) الاعفاء خلال سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشان .
( المادة ٢١)
علاوة على الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون من مستوى ( مدير عام ) فما فوق وزوجاتهم وأولادهم القصر وتابعوهم الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح طبقا للقانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته .
( المادة ٢٢ )
الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح للموظفين هي . للموظفين هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام أن يرفع الحصانة الممنوحة لأى موظف في جميع الأحوال التي تحول فيها تلك الحصانة دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح المجلس ، أما الموظفون المنصوص عليهم في المادة السابقة فلا ترفع عنهم الحصانة الا بموافقة الهيئة الوزارية .
( المادة ٢٣ )
يتعاون مجلس التعاون العربي في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات وتجنب ما قد ينشأ من سوء استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات المبيئة في هذا الفصل .
( المادة ٢٤ )
1- يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عليهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمهمة تنفيذا لقرار تصدره الهيئة العليا أو الهيئة الوزارية بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لتأدية هذه المهمة وعلى الأخص بما يأتي :
( أ ) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية الا في حالات التلبس بالجرم وفى هذه الحالة تقوم السلطات المختصة في الدولة العضو المعنية باعلام الأمين العام فورا بالاحتجاز أو الحجزء .
( ب ) الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مهمتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية .
( ج ) حرمة جميع الأوراق والوثائق .
( د ) حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين المجلس برسول خاص أو في حقائب مختومة .
( هـ ) التسهيلات التي تمنح ممثلى الدول الأجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع الأجنبي .
( و ) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة .
( ز ) اعفاؤهم واعفاء أزواجهم ومن يعولون من أفراد أسرهم وتابعيهم من القيود المفروضة على الهجرة والاجراءات الخاصة باقامة الأجانب .
2- لا تسرى أحكام الفقرات العربية (أ) و (هـ) و (و) و (ز) على خبراء المجلس اذا كانوا من رعايا دولة المقر ويؤدون عملهم فيها .
( المادة ٢٥)
الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح للخبراء هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام أن يرفع الحصانة عن أي خبير في جميع الأحوال التي تحول فيها تلك الحصانة دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر يصالح المجلس .
الفصل السابع
بطاقة الهوية الخاصة
( المادة ٢٦ )
يزود جميع موظفى المجلس ببطاقة هوية خاصة تشهد بأنهم موظفون في المجلس ويتمتعون بالامتيازات والحصانات المحددة في هذه الاتفاقية .
الفصل الثامن
تسوية المنازعات
( المادة ٢٧ )
ا - يتخذ الأمين العام التدابير اللازمة لضمان التسوية الصحيحة للمنازعات الآتية التي قد تنشأ مع احدى الدول الأعضاء .
( أ ) المنازعات الناشئة عن العقود أو أي منازعات تتعلق بحقوق فردية يكون المجلس طرفا فيها .
( ب ) المنازعات التى يكون أحد موظفى المجلس طرفا فيها ، شريطة أن يكون متمتعا بحصانة بحكم وظيفته الرسمية ، والا تكون هذه الحصانة قد رفعت من قبل الأمين العام بموافقة رئيس الهيئة الوزارية .
2 – تعرض المنازعات التى يكون الأمين العام واحد موظفى المجلس طرفين فيها على رئيس الهيئة الوزارية للبت فيها .
3 – يحال أى خلاف ينشأ بين دولة عضو المجلس بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ، ولا يتم تسويته عن طريق الاتصالات المباشرة ، أو أى طريقة أخرى مقبولة لدى الطرفين ، وللفصل النهائى فيه على هيئة تحكيمية تتألف من ثلاثة محكمين تعين أحدهما الدولة العضو وتعين الثانى الهيئة الوزارية ، على أن يقوم الاثنان باختيار المحكم الثالث وفى حالة عدم اتفاقها على شخص ثالث تقوم الهيئة العليا عندئذ باختياره ويكون قرار الهيئة التحكيمية نهائيا .
الفصل التاسع
احكامه عامة
( 28 )
ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الاعضاء فى اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصون سلامة بلادها أو أمنها أو نظامها العام .
وعلى الدولة التى ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالأتصال بالامانة العامة بقدر ما تسمح به الظروف للاتفاق على الأجراءات الكفيلة بحماية مصالح المجلس .
الفصل العاشر
أحكام ختامية
( المادة 29)
ترى هذه الاتفاقية وتصبح نافذة المفعول بعد التصديق عليها من الدول الموقعة وفق الإجراءات الدستورية النافذة من تاريخ إيداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للمجلس .
( المادة 30 )
تسرى هذه الاتفاقية على الدول التى تنضم إلى عضوية مجلس التعاون العربى من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة للمجلس .
( المادة 31 )
يتم تعديل هذه الاتفاقية بقرار تتخذه الهيئة العليا بالإجماع ويصبح التعديل نافذ المفعول من تاريخ التصديق عليه من الدول الأعضاء وفق الإجراءات الدستورية النافذة وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للمجلس .
( المادة 32 )
لمجلس التعاون العربى أن يصدر القرارات اللازمة لتنظيم تطبيق هذا الاتفاقية فى الدول الأعضاء .
وقعت فى الأسكندرية بتاريخ 12 من شهر ذى القعدة سنة 1409 هجريا الموافق الجمعة 16 حزيران / يونيو سنة 1989 ميلادية .
عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهامشية الجمهورية العراقية
مروان القاسم طارق عزيز
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية
د. أحمد عصمت عبد المجيد د. عبد الكريم الاريانى
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية